تعرض المشرع المصرى فى القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والتابعة فنص فى الباب الأول (الشركات القابضة) الفصل الأول، عند تأسيس الشركات القابضة على مايلى : مادة 1.. يصدر تأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى. وتأخذ الشركة القابضة شكل مساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها أسمها ومركزها الرئيسى ومدتها والغرض الذى أنشئت من أجله و رأس المال. وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسى على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى
وللشركة أيضاً فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال التالية
1- تأسيس شركات المساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
2- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها
3- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركات بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية آخرى.
4- إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق