الاثنين، 21 مارس 2016

تعريف علاوة الأصدار


يمكن تعريف علاوة الأصدار : بأنها مبلغ يضاف إلى القيمة الأسمية للسهم بهدف تحقيق العدالة بين المساهم الجديد ، نظراً لأن المساهم القديم لديه حقوق إضافية بخلاف رأس مال الأسهم ، مثل الاحتياطى القانونى و الاحتياطى الرأسمالى والاحتياطى العام و الأرباح الغير الموزعة ، ولذلك لا تعالج علاوة الأصدار لأعتبارها ربحاً قابلاً للتوزيع وإنما تضاف إلى الاحتياطى القانونى حتى تبلغ نصف رأس المال المصدر و ما يزيد عن ذلك يعالج بإعتباره إحتياطى خاص تطبيقاً لنص المادة (94) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
ولذلك تظهر علاوة الأصدار اما ضمن الاحتياطى القانونى أو الاحتياطى الخاص ولا تظهر منفردة بحساب مستقل فى قائمة المركز المالى ولكن عند معالجتها عند تنفيذ عملية الشراء فى بداية الأمر يمكن فتح حساب جديد لها يطلق عليه حساب علاوة الأصدار القانونى بالكامل ، أو جزء فى حساب الاحتياطى القانونى وجزء فى حساب الاحتياطى الخاص بحسب الأحوال حتى لا يتجاوز الاحتياطى القانونى نصف رأس المال المصدر وفقاً لنص المادة (94) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق