الأحد، 20 مارس 2016

تعريف السلفة المؤقتة وإجراءات الترخيص بإنشاءها


تعريف السلفة المؤقتة : تمنح السلفة المؤقتة لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها إجراء الصرف بالطرق العادية ، لذلك يعد الصرف عن طريق السلف المؤقتة إستثناء من القواعد العامة للصرف حيث يتم الصرف قبل اذاء الخدمات أو الأعمال أو التوريدات
الترخيص بإنشاء السلفة المؤقتة :
أ- يتم الترخيص بمنح السلف المؤقتة بعد تحديد دقيق لقيمتها ، والغرض منعا ، والفترة الزمنية التى يجب اداء الأعمال أو الخدمات أو التوريدات خلالها .
ب - يحدد الشخص المسئول عن السلفة المؤقتة ، والذى تصرف له قيمتها ، ويقوم بالصرف منها وفقاً للتعليمات المنظمة للصرف .
جـ - تحدد سلطة الترخيص بمنح السلف المؤقتة وفقاً للحدود التالية :
1- إذا كانت قيمة السلفة لا تتجاوز 100 جنيه يصدر الترخيص من رئيس المصلحة .
2- إذا كانت قيمة السلفة لا تتجاوز 500 جنيه يصدر الترخيص من وكيل الوزارة المختص .
3- ما زاد على ذلك يكون الترخيص به من المراقب المالى المخصص من قبل وزارة المالية .
ولا يجوز بأ حال من الأحوال الترخيص لصرف سلف مؤقتة للسادة المديرين الماليين أو كلائهم و مراقبى و مديرى ورؤساء الحسابات أو كلائهم أو العاملين بإدارات الحسابات بصفة عامة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق