الاثنين، 21 مارس 2016

صرف قيمة السلفة المؤقتة للمرخص له بها


1- على الجهة التى تطلب صرف قيمة السلفة المؤقتة أن تتقدم بطلب لإدارة الحسابات تبين الغرض المطلوب من أجله السلفة ، وقيمتها ، وتتولى إدارة الحسابات رفع مذكرة للسلطة المختصة بالترخيص لصرف السلفة للحصول على الموافقة اللازمة لإصدارها ، وفى حالة الموافقة تقوم إدارة الحسابات بإرسال هذا الترخيص إلى الجهة الطالبة لتحرير الجزئين ( أ ، ب) من إستمارة الصرف   ( 50 ع . ح) وإعتمادها من رئيس الجهة الطالبة .
2- تعاد الاستمارة لإدارة الحسابات مرفق بها الموافقة على صرف السلفة ، و ذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف قيمتها ، حيث يتم إصدار شيك بإسم العامل المرخص له بالسلفة المؤقتة .
3- تخصم السلفة المؤقتة التى رخص بصرفها من البند المختص مباشرة ، على أن تقيد فى نفس الوقت فى الحسابين النظاميين الموضحين بعد لمراقبة سدادها ورد المتبقى منها :-
1111
4- تقوم إدارة الحسابات بإمساك سجل لمتابعة ما يصرف من السلف المؤقتة ، بحيث يحوى هذا السجل خانات تتضمن تواريخ مراحل طلب السلفة الترخيص بها ومتابعتها وتسويتها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق