الجمعة، 11 مارس 2016

مرحلة إعداد الموازنة العامة للدولة


تصدر وزارة المالية منشوراً لإعداد مشروع الموزانة العامة الجديدة وذلك فى ضوء السياسة العامة للدولة وترسله إلى الوحدات الإدارية الحكومية المختصة، على أن تلتزم الوحدات الإدارية الحكومية بمراعاة أسس إعداد الموازنة العامة للدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 والذى يقضى بمايلى :-
1- يتبع فى إعداد الموازنة العامة للدولة النظام النقدى، بحيث يعتبر إستخدام كل مبلغ يتم صرفه خلال السنة المالية، ويعتبر مورداً كل مبلغ يتم تحصيله خلال السنة المالية.
2- تتضمن الموازنة العامة للدولة كافة الإيرادات وكافة أوجه الإنفاق، ويتم تقدير الإيرادات دون أن تستنزل منها أية نفقات.
ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة إستخدام محدد إلا فى الأحوال الجائزة قانوناً، أو فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية.
3- يراعى فى تقديرات الموازنة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة، ونتائج المتابعة المالية فى السنة السابقة على سنة التقدير وعلى أساس المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنية والإقتصادية، التى تؤدى إلى تحقيق الأهداف المخططة والمشروعات التى تتقرر فى الخطة السنوية.
4- على كل جهة أن تتقدم إلى وزارة ببيان برامج أنشطتها والمشروعات والأعمال التى يتضمنها كل نشاط من الأنشطة الرئيسية التى أنشئت الجهة أصلاً لمباشرتها ومن الأنشطة المساعدة، ومع مراعاة مايلى :
أ- عرض برامج العمل وفقاً للأهداف المخططة لكل منها وذلك بالنسبة لما يتم تنفيذه لأول مرة أو مكملاً لبرنامج سابق سواء ما ينفذ فى سنة مالية واحدة أو أكثر من سنة.
ب- تحديد أهداف البرنامج.
جـ-  تحديد المقاومات الفنية والمادية للبرنامج.
د- تحديد البدائل إن وجدت وإقتصاديات كل منها.
هـ- تأثير البرامج المقترح على أى برامج آخرى.
5- تكون البرامج التى تتقدم بها الجهات على النحو الآتى طبقاً لتقسيمات الموازنة :
أ- برامج جارية، وتشمل الإنفاق على الباب الأول والثانى.
ب- برامج إستثمارية، وتشمل الإنفاق على الباب الثالث.
جـ- تصور الإلتزامات التى تدرج بالباب الرابع ( التحويلات الرأسمالية ) فى شكل برامج وتحدد إجمالى القروض والغرض منها والأقساط المترتبة عليها.
6- يجب أن يكون مشروع الموازنة المقدم من الجهة مبنياً على الأساس الذى يجرى العمل به بجانب الأساس القائم على دراسة البرامج ، بحيث يكون إجمالى الإعتمادات الخاصة بإجمالى البرامج بالنسبة للإستخدامات الجارية مساوياً لإجمالى البابين الأول والثانى، كما تكون البرامج الإسثتمارية مطابقة لإجمالى الباب الثالث.
7- يجب الإلتزام بالإعتمادات التى تخصصها وزارة التخطيط للبرامج الإستثمارية ( الباب الثالث).
8- يرفق بمشروع الموازنة القوانين والقرارات المنشأة لإختصاصات الوحدة الإدارية الحكومية خريطتها التنظيمية وكل تعديل فى الهيكل التنظيمية مع تقديم مبررات تقديرات الإنفاق مثل حجم العمل المستهدف فى الخطة والزيادات الحتمية المنتظرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق