تعتمد الحياة الإقتصادية للمجتمعات على قيام الشركات بأختلاف أنواعها بدور فى الحياة الإقتصادية والإجتماعية لها، ونظراً لقصور المنشآت الفردية على تلبية إحتياجات المجتمع من المشاريع الكبيرة لما تتطلبه من إمكانيات مالية وفنية كبيرة، فقد تطلبتتتت الحياة الإقتصادية إلى تضافر الجهود فى إنشاء وتكوين شركات تقوم على أساس تجميع الأموال والإمكانيات المالية والفنية من الأفراد وإستثمارها فى المشروعات الإقتصادية المختلفة.
ولم يقتصر ظهور الشركات بأشكالها القانونية المختلفة لمجرد أنها تتميز بالقدرة على تجميع الأموال فقط، وانما لقدرتها على مزاولة النشاط لفترة طويلة من الزمن مما يميز الإقتصاد بالإستقرار والأستمرار، بالاضافة إلى اكتساب هذه الشركات للشخصية الأعتبارية المستقلة.
وتنقسم الشركات من حيث الغرض منها إلى شركات مدنية وآخرى شركات تجارية:
1- الشركة المدنية: هى الشركات التى تحترف الأعمال المدنية مثل، كأستغلال المناجم والتنقيب عن البترول والإستغلال الزراعى وشراء وبيع العقارات ....إلخ، وتعد الشركة مدنية حتى لو كانت بعض الشركاء أو كلهم من التجار، وتخضع هذه الشركات لأحكام القانون المدنى المصرى فى المواد من المادة (505) إلى المادة (537)، والشركة المدنية لاتكتسب صفة التاجر ولاتلتزم بأمساك الدفاتر التجارية ولايشهر إفلاسها، ويسقط الحق فى إقامة الدعوى عليها بإنتهاء خمسة عشرة عاماً.
2- الشركات التجارية: فهى الشركات التى تحترف القيام بالأعمال التجارية وتتخذها غرضاً لها، وقد نصت المواد أرقام 4، 5 ،6 من القانون التجارى المصرى رقم 17 لسنة 1999 على الأعمال التى تعد تجارياً ومنها شراء المنقولات بهدف بيعها أو تأجيرها، وتوريد البضائع والخدمات ، والنقل البرى أو البحرى أو الجوى، وأعمال التأمين أو البنوك أو تأجيرها، أعمال الفنادق والمطاعم وتربية الدواجن...إلخ، ويجوز إشهار إفلاسها وتصفيتها، وملزمة بالنشر عن نفسها، ويسقط الحق فى إقامة الدعوى عليها بمضى خمس سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق