تعرف فكرة الضمان الإجتماعى بأنها مستمدة من فكرة التأمين، والعديد من دول العالم فيها قانون ينظم أعمال الضمان الإجتماعى عن طريق مؤسسات حكومية أو شبه حكومية أو تقع تحت إشراف حكومى،وفكرة الضمان الإجتماعى هى عبارة عن إقتطاع جزء من راتب العامل أو الموظف و فى معظم الدول يدفع أيضاً صاحب العمل جزءاً آخر يحسب كنسبة من راتب العامل لكى يودع فى صندوق خاص ضمن مؤسسة الضمان الإجتماعى، حيث تقوم جهة إستثمارية ضمن مؤسسة الضمان الإجتماعى أو فى أغلب الدول تكون تابعة له وذلك من خلال إستثمار هذه الأموال المقتطعة من العامل أو أصحاب العمل فى جوانب إستثمارية مختلفة بهدف تنميتها، وتحفظ المؤسسة ما دفع بإسم العامل فى حساب خاص له، ألا أنها لا تصرف له عين هذا الرصيد ولا أرباحه ولا كليهما، بل تصرف له بدلات معينة فى ظروف معينة وليس مبالغ متعلقة بأرباح هذه الأموال ، ولكن فى الغالبية الساحقة من الأحوال فإن مردودات هذه الأموال على العاملين تكون أعلى مما دفعوه.
أحياناً تصرف المؤسسة القائمة على تنظيم أعمال الضمان الإجتماعى فى أوجه عديدة أهما:
التعويض فى الحالات الناتجة عن العمل مباشرة أو فى طريق العودة من العمل.
التعويض فى حالات العجز عن العمل نتيجة الأمراض والحوادث.
التعويض بدفعة واحدة أو أقساط دورية مفتوحة على شكل رواتب شهرية فى حالات الشيخوخة بعد التقاعد من العمل ويقصد به المعاش.
التعويض فى حالات الوفاة الناتج عن الإصابة أو الوفاة الطبيعية للورثة.
تهدف الدول التى تطبق نظام الضمان الإجتماعى على تطويره بإستمرار لما له من فائدة تعود بالنفع على المجتمع، وفى معظم الدول يكون الإشتراك أجبارياً فى الضمان الإجتماعى من قبل أصحاب العمل والموظفين وتكون مسؤولية الإجبار بصاحب العمل فهو الموكل بتوريد المبالغ للمؤسسة المشرفة على الضمان الإجتماعى سواء كانت مقتطعة من راتب العامل أو مدفوعة من صاحب العمل كنسبة من راتب العامل أو كليهما.
تهدف الدول التى تطبق نظام الضمان الإجتماعى على تطويره بإستمرار لما له من فائدة تعود بالنفع على المجتمع، وفى معظم الدول يكون الإشتراك أجبارياً فى الضمان الإجتماعى من قبل أصحاب العمل والموظفين وتكون مسؤولية الإجبار بصاحب العمل فهو الموكل بتوريد المبالغ للمؤسسة المشرفة على الضمان الإجتماعى سواء كانت مقتطعة من راتب العامل أو مدفوعة من صاحب العمل كنسبة من راتب العامل أو كليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق