تخضع عمليات الصرف الجارية الحكومية لنظام رقابى متكامل، يهدف إلى التحقق من سلامة وقانونية عمليات الصرف، يضاف إلى ذلك مجموعة القواعد المنظمة للصرف من إستخدامات الموازنة العامة، والتى حددها القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية، حيث يمكن عرض قواعد الإرتباط والصرف على إعتمادات الموازنة كما يلى :
أولاً : الحالات التى يجوز فيها الإرتباط والصرف على إعتمادات الموازنة :
1- يجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد فى حدود الإعتمادات المخصصة للجهة الإدارية وفى ذات الأغراض التى يخصص لها كل بند من بنود الموازنة العامة.
2- لرؤساء الجهات الإدارية الصرف من المبالغ المعتمدة لأنواع كل بند بشرط ألا يتجاوز مجموع الإعتماد المقدر لذلك البند.
ولا يجوز تجاوز أى بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مساو فى سائر بنود ذات الباب المسموح بإستخدام وفورها وبعد أن يصدر ترخيص بذلك وفقاً للشروط الآتية :-
أ- يجوز لرئيس الجهة الإدارية الترخيص بتجاوز البنود بما لا يزيد على 2000 جنيه ( ألفي جنيه ) إذا كان عشر الإعتماد المنقول إليه يقل عن القدر أو عشر الإعتماد بما لا يجاوز 20000 جنيه ( عشرين ألف جنيه ).
ب- ما يجاوز المقدار المشار إليه فى البند السابق ولغاية ربع الإعتماد أو 20000 جنيه ( عشرين ألف جنيه ) أيهما أكثر بحيث لا يزيد الربع عن 75000 جنيه ( خمسة وسبعين ألف ) يصدر الترخيص به من المدير المالى أو المراقب المالى، أو من الإدارة العامة للموازنة بالنسبة لوزارة المالية وفروعها والمصالح التى ليس لها مراقب مالى.
ج- مايجاوز القدر المشار إليه فى البندين السابقين يصدر التراخيص به من وزير المالية أو من يفوضه.
3- تجرى الجهات الإدارية الإرتباطات فى أول السنة المالية فى حدود الإعتمادات المقدرة بالموازنة الجارية بقيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التى أبرمت فى سنوات سابقة ويتم تنفيذها إلى السنة الجارية، وبقيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التى تخلف إنجازها وكذلك بالالتزامات المتكررة إستناداً لتعاقدات أو إتفاقات سابقة.
4- للجهات الإدارية أن تبرم عقود الإستخدام والعقود المتعلقة بالمصروفات الجارية وذلك لمدة تتجاوز السنة المالية التالية عما هو مدرج بالسنة المالية التى يتم فيها التعاقد...
وإذا تجاوزت أجال العقود المشار إليها فى الفقرة السابقة ثلاث سنوات تعين إرفاق موافقة المدير المالى بالمحافظة أو المراقب المالى بالوزارة بأوراق العقد.
5- يعتبر الإقرار المكتوب من العامل المنوط به سجل الإرتباطات بالوحدة الحسابية من الأوراق الواجب إرفاقها بالعقود التى تبرمها الجهات الإدارية مع الغير وبالإتفاقات المالية التى تتم فيما بين تلك الجهات.
ويوضح فى هذا الإقرار الباب والبند المختصين فى الموازنة العامة ومدى كفاية الاعتماد المخصص للجهة الإدارية.
ويوضح النظام المحاسبى الحكومى طرق القيد بسجلات الارتباطات وأحكام الرقابة عليها.
ثانياً : الحالات التى لا يجوز فيها الارتباط والصرف على إعتمادات الموازنة الجارية :
1- يمتنع على العاملين المنوط بهم سجلات الارتباطات بالجهة الإدارية وبالوحدة الحسابية التاشير أو الإقرار بالارتباط فى الحالتين التاليتين :-
- أ- عدم كفاية الباقى فى البند المختص المراد الخصم عليه.
- ب- عدم إتفاق البند المطلوب الارتباط عليه مع الغرض من الصرف المطلوب الارتباط به.
ولا يجوز صرف مبالغ على حساب مدين، كما لا يجوز تسوية مبالغ سبق صرفها على حساب مدين فى الحالتين :-
أ- عدم وجود بند مختص أصلاً فى الموازنة العامة للدولة.
ب- عدم كفاية الباقى فى البند المختص بموازنة الجهة الإدارية ولم يتخذ إجراءات التجاوز من السلطة المختصة.
2- يمتنع على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الإدارية الارتباط أو الصرف بمصروف إذا لم يكن ذلك فى حدود الإعتمادات المدرجة بالموازنة المخصصة لهذا الغرض، و عليهم أيضاً الامتناع عن صرف أى مبلغ خصماً على إعتماد غير مخصص لهذا الغرض وإذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الإعتمادات المخصصة فى باب معين من أبواب الموازنة أو لعدم كفاية ذلك الاعتماد.
3- فى الأحوال التى يتضمن فيها الصرف مخالفة مالية يتعين على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الإدارية والمسئولين الماليين فى هذه الجهات إخطار كل من وزارة المالية ( وكالة الوزارة لشئون حسابات الحكومة ) والجهاز المركزى للمحاسبات خلال شهر من تاريخ الصرف.
4- على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الإدارية الإمتناع عن التأشير على الأوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين الواردة أسماؤهم فى كشوف التعديلات الشهرية التى تبلغ إليهم من إدارات شئون العاملين ما لم ينص فى حدود درجات الوظائف الشاغرة والممولة فى الموازنة.
وبصفة عامة، تتم عمليات الصرف الجارية الحكومية إما بموجب شيكات مسحوبة على البنك المركزى المصرى أو أحد فروعه أو أحد مراسلية، أو بموجب إذن صرف مسحوب على إحدى الخزائن العامة أو مكاتب البريد المسموح لها بذلك، وفيما يلى نتناول قواعد المراقبة الداخلية للصرفيات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق