تعرف الشركة طبقاً للمادة (505) من القانون المدنى المصرى بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مالى أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.
وطبقاً للتعريف الشركة تمثل علاقة تعاقدية بين مجموعة أشخاص، ويترتب على هذه العلاقة مجموعة من الحقوق والإلتزامات تجاه الشركة، وقد نصت المادة (506) من القانون المدنى على إعتبار الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر الذى يقررها القانون، أى أن الشركة يصبح لها ذمة مالية مستقلة عن أصحابها وعن الغير، وذلك بنص المادة (53) من القانون المدنى المصرى، فيكون لديها ممتلكات متمثلة فى الأصول، وعليها إلتزامات تجاه الغير متمثلة فى الخصوم، وإلتزامات تجاه أصحاب الملكية متمثلة فى رأس المال.
الأركان العامة لعقد الشركة:
1- الرضا: يجب أن يتوافق إرادة المتعاقدين لتكوين الشركة، إن هذه الإدارة ذات سلطان كامل، ويثبت الرضا الكامل لأطراف عقد الشركة بمجرد التوقيع على عقد الشركة من جميع الشركاء.
2- الأهلية: يجب أن يتوافر لدى الشريك الأهلية الكاملة، وطبقاً للقانون تتوافر الأهلية ببلوغ الشخص 21 سنة كاملة، وأن يكون متمتعاً يقواه العقلية ولم يحظر عليه.
3- السبب: وهو موضوع النشاط الذى من أجله تتجمع الأموال، وأن يكون هذا الغرض مشروعاً بمعنى عدم مخالفته للنظام العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق